الجزء 63
الجزء ٦٣ · صفحة ٢٧٨وإن كانت المرأة في منزل بِكِرَاءٍ مع زوجها وطلقها فيه؛ فالكراء على زوجها حتى تنقضي العدة عنده، فإن /227/ أخرجها أهل المنزل وهي في سعة من التحويل؛ جاز لها التحوّل منه، وكذلك المتوفى عنها زوجها، ولو كان المنزل لزوجها فكان نصيبها منه ما لا يكفيها لسكنها، فأخرجها أهل المنزل لزوجها(1)؛ كانت في سعة من التحويل. ولو كانت المطلقة في منزل زوجها الذي طلقها فيه، وقد غاب زوجها؛ كان عليها ولها أن تقيم فيه حتى تنقضي العدة، ولو كان المنزل لغير زوجها فأخذها أهل المنزل بالإجارة(2)؛ كان ينبغي لها أن تعطي الإجارة(3) وتسكن حتى تنقضي العدة، والحامل وغير الحامل في السكنى والنفقة في الطلاق سواء.
ولو أن مطلقة غاب عنها زوجها وهي في منزل، وليس معها فيه أحد، إلا رجل وهو مجنون تخافه على نفسها أو متاعها؛ كانت في سعة من النقلة، ولو كانت بالسّواد وطلّقها زوجها هناك، فدخل عليها خوف من سلطان أو غيره؛ كانت في سعة من دخول البصرة. ولو طلّقها زوجها وهي في منزل غيره زائرة؛ كان عليها أن تعود إلى منزل زوجها حتى تعتدّ منه فيه، ولو خرجت هي وزوجها من منزله إلى منزل غيره من غير أن تتحول فيه، وتنتقل فيه فيطلّقها فيه؛ كان عليها أن تعود إلى منزلها (خ: منزله) فتعتدّ فيه حتى تنقضي عدتها، ولو سافر بها زوجها ثم طلّقها وقد سارت ثلاثة أيام أو أكثر؛ كانت بالخيار إن شاءت