الجزء 63
الجزء ٦٣ · صفحة ٢٨٠مسألة: وعن قتادة: في المرأة تطلّق تطليقة أنّ لزوجها إذا أراد أن يدخل عليها أن يتنحنح ويستأذن، ويسلّم ولا يرى لها رأسا، ولا بطنا ولا رجلا، ولكن ينام معها أفي(1) وهذا صحيح إن /229/ شاء الله.
(1) هكذا في الأصل.
٢٥٬٥٤١ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.