الجزء 63
الجزء ٦٣ · صفحة ٢٨٢مسألة: وعن امرأة تزوجت برجل ولها بنون من غيره، وشرطت عليه أن ليس لكَ أن تزيل بنيّ من عندي، فيقوم(1) على ذلك وأشهدت عليه، فلما دخل بها أراد أن يعزل أولادها عنها؟ قال: ليس له ذلك.
قلت: فإنها لم تجعل الشرط من صداقها؟ قال: وإن لم تجعله من صداقها؛ فلها شرطها(2). قال: وكذلك لو شرطت عليه السكن، ولم تجعله من /230/ صداقها؛ كان لها شرطها من السكن.
قال غيره: وقول: يثبت الشرط إذا كان في نفس عقدة النكاح، وإن كان قبل العقدة ولم يذكر في نفس العقدة، ففيه اختلاف؛ أثْبَته قوم. وأبطله آخرون، وإن كان الشرط بعد(3) العقدة؛ فباطل بلا اختلاف.
(رجع) مسألة: وعن المرأة إذا كان لها ولد من غير زوجها، فطلب زوجها أن لا يكون الولد عندها على سبيل المساكنة، إذا كان للولد والد حي، هل له ذلك؟ قال: إذا لم يكن على زوجها مضرة، وأوجب النظر من الحاكم أن يكون الولد عندها؛ لم يكن للزوج امتناع عما يلزمه من الحكم.
مسألة: وسألته عن رجل تزوج امرأة ولها أولاد من غيره، فكره أن يسكنوا عندها؟ قال: أما الولد الصغير منهم الذي لا غنى له عنها، أو من لا يكتفي بنفسه؛ فلا يفرق بينها وبينه، علم بهم أو لم يعلم.