الجزء 63
الجزء ٦٣ · صفحة ٢٨٣قلت: وينام عندها؟ قال: نعم، وأما من اكتفى بنفسه؛ فلا يجبر الزوج أن يسكن معها، ولكن يسكنهم قريبا منها، وتعاهدهم، ولا يحال بينها وبينهم أن تذهب إليهم.
مسألة: وعن رجل تزوج امرأة ولها ابن من غيره، هل له أن يمنعها أن ترضعه؟ قال: لا، إلا أن تكون غنية، والصبي يرضع من غيرها، فلتستأجر له ظئرا.
مسألة: كان أبو سعيد يقرأ كتابا فيه: قال أبو معاوية: لا يسع المرأة أن تطيّب وتخرج من بيتها، ولا ينبغي لها أن تلبس مشهورا وتخرج من بيتها، وسئل هو عن ذلك؟ قال: معي(1) أنه كذلك إذا كان خروجها لأجل ذلك الطيب، ولم /231/ تكن في حاجة لابد لها منها، فإن كانت لها حاجة يمكنها تركها إلى وقت يذهب عنها ذلك؛ أحببت لها تركه إلى وقت يذهب عنها ذلك. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: ومن غيره: وإذا كانت المرأة في بيتها، وقال لها زوجها: "لا أرضى بمساكنة مملوككِ فلانا"، فقالت: "ارضَ بمساكنتِه، وإما اجعلْ لي(2) بيتا غيره"؛ فعندي أن لها ذلك، وأما إذا كانت مشروطا لها سكناها في بيتها ولزم(3) الزوج لها معاشرتها في بيتها وقال: "لا أرضى بمساكنة مملوكك في هذا البيت" ولم يعزل، ولها مكان كافٍ مثل المساكنة الجائزة في الأثر لا يدخله المملوك؛ فعندي أنّ له ذلك، والله أعلم.