قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 63

الجزء ٦٣ · صفحة ٢٨٤

مسألة: وعن رجل تزوج امرأة ولها ابن من غيره، وللابن مال قليل فيه ثمرة، وكرهه زوج أمه بعد زمان، وأراد إخراجه من بيته، وليس للابن أحد يكفله(1) وهو يتيم إلا بعض من بني عمه في غير ذلك البلد، فأبت زوجة الرجل أن تخرج ابنها عنها، ما الحكم في ذلك؟

الجواب: إنّ الحكم في ذلك إذا كانت قد عرَّفته بابنها عند الخطبة؛ فلا يخرج إن رضي بذلك، وقدم عليها، وينفق عليه من ماله بفريضة تفرض له، ولا يلزمها ضرر في ولدها بعد أن عرَّفته ذلك، ولا يجوز يرمي باليتيم، وقد قال الله سبحانه: ﴿وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ﴾ [النساء:127]؛ فلا يسعه أن يخاطر به وحده؛ إذ لا كافل له غير أمه، والله أعلم.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: يكالمه.

٢٥٬٥٤٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.