قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 63

الجزء ٦٣ · صفحة ٢٨٧

جبرا وبان ذلك أنه على وجه الجبر؛ فأخاف عليه الضمان بقدر أجرتها. (قال غيره: وفي المنهج: ولا يتعلق عليه لها أجر إذا لم يكن يجبرها على ذلك، وإن أجبرها؛ فعليه الضمان بقدر أجرها. رجع). /234/

مسألة: وسألته عن المرأة، هل يجوز لها أن تعين أحدا من أرحامها وأقربائها وغيرهم بضيعة قليلة أو كثيرة بغير رأي زوجها؟ فإذا كان ذلك لا يشغلها عن طاعة زوجها في وقت ما يحتاج إليها في ما يلزم طاعته فيه؛ فذلك جائز لها.

وقلت: وهل على من استعملها بأس، وهو لا يعلم يعجب ذلك زوجها أم لا؟ فإذا لم يكن يخرجها من بيت زوجها في ذلك، أو يعلم (خ: ولا يعلم) أن زوجها يمنعها ذلك في وقت ما يلزمها منعه ذلك؛ فلا بأس عليه، ولا أحب له أن يخرجها لضيعة له من بيت زوجها على حال إلا برأيه. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة: الشيخ ناصر: ومن تزوج امرأة وعندها ولد من غيره، وشكا الزوج وقال: "لا أرضى أن يكون ولدها في بيتي، ولا أن يكون معها"، أيجاب إلى ذلك إذا لم يكن الولد مستغنيا عنها أم لا؟ قال: ليس له ذلك إذا لم يكن الولد مستغنيا عنها، وحدّ الاستغناء أن يقوم بنفسه فيما يعينه من البول والأكل والشرب والحفظ لنفسه، وذلك يكون عندنا بنظر القائم بالعدل من المسلمين إن رأى ذلك. وقال بعض المسلمين: إذا بلغ من السن سبع سنين، والقول الأول أنظر فيما عندنا، والله أعلم.

مسألة: ابن عبيدان: وفي رجل له أولاد فقالت زوجته: "لا أرضى أن يدخلوا علي في البيت الذي /235/ أسكنه"، فقال: "أنا ضعيف وعندك خبر

٢٥٬٥٤٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.