قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 63

الجزء ٦٣ · صفحة ٢٨٨

بأولادي، وما عندي بيت لأعزلهم عنك"، أيحكم عليها بدخول أولاده أم لا؟ قال: لا يحكم عليها بدخول أولاده، والله أعلم.

مسألة: ومنه: والرجل إذا سكن مع زوجته في بيتها برضاها، هل له أن يمنع الداخل عليها إلا بإذنه مثل بيته؟ قال: إن الزوج أولى بخلوة زوجته، وليس للمرأة أن تدخل أحدا بغير رأيه، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وإذا كان للمرأة والدة عمياء لا تقدر تمون نفسها، وأراد أن يمنع زوجته أن تعمل لأمها طعاما؛ فإنه يجوز لها أن تعمل لأمها طعاما في بيت زوجها، وليس لها أن تعمل لها طعاما في غير بيت زوجها إلا برضاه، والله أعلم.

مسألة: الشيخ محمد بن عمر (: في رجل دفع لزوجته شيئا من القطن لتغزله لكسوتها، ثم مات الزوج والثوب عند النساج، لمن حكمه، وعلى من كراؤه؟ قال: حكمه للزوجة، وكراؤه على من استأجره من زوج أو زوجة. وقول: إن الثوب لورثة الزوج، ولها غزل مثل غزلها، وأما إن لم يدفع لها القطن؛ فالثوب لورثته، ولها أجرة غزلها. وقول: ليس لها أجرة، إلا أن تكون ممن يغزل بالأجر، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ عمر بن سعيد بن عبد الله امعد البهلوي: وفيمن يشتري لزوجته قطنا من غزلته، ثم أعطته النساج ليعمله له ثوبا، ثم مات الرجل

٢٥٬٥٤٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.