الجزء 63
الجزء ٦٣ · صفحة ٢٩٤أرحامه ليدخل عليها في بيت زوجها للزيارة بغير أمره، أيجوز له أم لا، وكذلك الجار ليدخل عليها لأجل الوصول إليها في مرضها وفرحها؟ قال: كل ذلك لا بأس به إذا لم يظهر من الزوج منع، والله أعلم.
مسألة: ومن كتاب بيان الشرع: وسألته عن المرأة /241/ إذا كان زوجها منصفا لها أو غير منصف، فأخذت من عنده قطنا وغزلته، لمن يكون ذلك الغزل؟ قال: معي أنه إذا كان في التعارف بينهما أنها لا تغزل له بكراء، ولم يكن هنالك سبب ينقله من ماله (وفي خ: ولم يكن هنالك سبب يخرجه عن حكم ماله)؛ فهو له؛ لأنه قطنه بعينه. قال: والأشياء على ما تجري به العادة بين الناس، أو يثبت به الحكم.
مسألة: وهل يجوز للرجل أن يكلّم امرأة لها زوج، والزوج كاره لذلك، غير أنه يتولى بها وهو يستعين بالناس في أمورها، وفي شأن زوجها أيضا طلب الإنصاف منه والوكالة عليه للمنازعة؟ فعلى ما وصفت: فلا بأس بالكلام لهذه المرأة إذا لم ير منها محرّما، كره الزوج ذلك أو لم يكره، إلا أنه لا يدخل عليها في منزل هو لزوجها إذا كره ذلك الزوج، إلا أن يكون الزوج متولّيا عنها، واحتاجت المرأة إلى(1) شيء من المعاني التي لابد لها منها، فدخل عليها في منزله بإذنها؛ جاز له ذلك. وكذلك المرأة يجوز لها أن تكلم من تحتاج إليه من الرجال لمعانيها التي لابد لها منها، ولم يقم بصلاحها.
مسألة: وسألته عن غزل المرأة وعملها بيدها إذا عملت لزوجها عملا بلا
(1) هذا في ث. وفي الأصل: التي.