قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 63

الجزء ٦٣ · صفحة ٢٩٦

أجر الغزل والنساجة، فإن شاء أن يرد عليها ويكون الثوب له، وإن أبى؛ فله ثمن صوفه أو صوف مثله، والثوب لها. وقد كان بعض الفقهاء يقول: إذا أنفق الرجل على امرأته؛ فله ما غزلت.

مسألة /243/ عن أبي سعيد: ومعي أنه إذا كانت المرأة في حال التقية من زوجها، وتخافه في حين الامتناع عن أمره مما يأمرها به مما لا يلزمها له، فاستعملها في ذلك على وجه الأمر، وقد بان له ذلك منها؛ فأخاف عليه الضمان فيما عملت له على سبيل العناء لها في ذلك، وسواء ذلك كان العمل في ذلك قليلا أو كثيرا، إذا خرج على وجه الجبر، وهو عندي متعلق عليه الضمان.

مسألة: ومن كتاب ابن جعفر: وليس على المرأة أن تعمل لزوجها عملا، وليس عليها (خ: لها) أيضا أن تعمل لنفسها ولا لغيرها عملا من غزل أو غيره إلا برأيه. (قال غيره: وفي المنهج: وفي حسن الخلق يستحب لها أن تتقي الله، وتعين زوجها بما قدرت عليه. رجع).

مسألة: وسألته عن رجل له زوجة، هل يجوز لأحد أن يستعملها بغير رأي زوجها في غير بيته أو في بيته، كانت ثقة أو غير ثقة؟ قال: فإذا كانت حرة؛ فلا يبين لي حجر ذلك في الحكم، وأما في(1) الورع؛ فلا أحب استعمالها في غير منزلها [إلا برأي](2) زوجها.

(1) زيادة من ث.

(2) ث: بغير رأي.

٢٥٬٥٥٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.