قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 63

الجزء ٦٣ · صفحة ٢٩٨

مسألة: وعن أبي الحواري: وعن رجل تزوّج امرأة بمائة نخلة أو أقل أو أكثر وألف درهم، ثم تزوج وجاز بها، ثمّ طلب إليها نفسها أن(1) تعمل له عملا أو تخبز له خبزا، وتعينه في حاجة و(2) تقعد في بيتها ولا تعصيه في نفسها؟ فعلى ما وصفت: فإذا كانت معه في منزلها وقد جاز بها؛ لم يكن لها أن تخرج من منزله إلا برأيه، ويؤدي إليها نقدها وهي في منزله، إذا كانت قد أجازته على نفسها، وعليها أن تقعد في منزله ولا تخرج إلا برأيه، فأما أن تعمل له عملا من خبز أو طبيخ، /245/ أو غزل أو أشباه ذلك؛ فليس عليها ذلك، فلو (خ: ولو) أوفاها مهرها جميعا، وليس لها أن تمنعه نفسها إذا كان يمونها. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

(1) ث: أو.

(2) ث: أو.

٢٥٬٥٥٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.