الجزء 63
الجزء ٦٣ · صفحة ٣٠٢تبايتوهن في منزل؛ وذلك لتعرف(1) أحوالهن، ويحقق أمرهن في النشوز. انتهى فينظر في ذلك.
مسألة من كتاب مختصر الخصال: قال أبو إسحاق: فإذا نشزت المرأة عن زوجها؛ كان له إحدى ثلاثة أشياء على الترتيب لا على التخير: قال: وإذا بدا منها النشوز وعظها، فإذا ظهر منها؛ هجرها في المضجع، فإذا قامت على ذلك؛ ضربها.
قال الناظر: هذا صحيح.
قال المؤلف: فمن أراد الزيادة في النشوز يطالع جزء الإيلاء والظهار.
(رجع) /248/ مسألة(2): وقال: وفي الذي منعته زوجته نفسها فضربها فماتت؟ قال: إن ضربها على مقتل؛ فعليه القود، فإن ضربها على اليدين والرجلين والظهر، ضربا غير مبرح؛ فليس عليه شيء. فإن ماتت من حينها؛ فعليه ديتها.
مسألة: الزهري: عن النبي - عليه السلام - أنه قال لأصحابه: «أدّبوا نساءكم»، فأقبلوا يضربوهن، فبلغ ذلك النبيء - عليه السلام - فقال لأصحابه: «ما لكم والضرب لنسائكم؟ لقد طرق آل محمد الليلة أكثر من تسعين امرأة، كلهن يشكين الضرب؛ إن