قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 63

الجزء ٦٣ · صفحة ٣٠٢

تبايتوهن في منزل؛ وذلك لتعرف(1) أحوالهن، ويحقق أمرهن في النشوز. انتهى فينظر في ذلك.

مسألة من كتاب مختصر الخصال: قال أبو إسحاق: فإذا نشزت المرأة عن زوجها؛ كان له إحدى ثلاثة أشياء على الترتيب لا على التخير: قال: وإذا بدا منها النشوز وعظها، فإذا ظهر منها؛ هجرها في المضجع، فإذا قامت على ذلك؛ ضربها.

قال الناظر: هذا صحيح.

قال المؤلف: فمن أراد الزيادة في النشوز يطالع جزء الإيلاء والظهار.

(رجع) /248/ مسألة(2): وقال: وفي الذي منعته زوجته نفسها فضربها فماتت؟ قال: إن ضربها على مقتل؛ فعليه القود، فإن ضربها على اليدين والرجلين والظهر، ضربا غير مبرح؛ فليس عليه شيء. فإن ماتت من حينها؛ فعليه ديتها.

مسألة: الزهري: عن النبي - عليه السلام - أنه قال لأصحابه: «أدّبوا نساءكم»، فأقبلوا يضربوهن، فبلغ ذلك النبيء - عليه السلام - فقال لأصحابه: «ما لكم والضرب لنسائكم؟ لقد طرق آل محمد الليلة أكثر من تسعين امرأة، كلهن يشكين الضرب؛ إن

(1) هذا في ث. وفي الأصل: التعرف.

(2) زيادة من ث.

٢٥٬٥٦٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.