الجزء 63
الجزء ٦٣ · صفحة ٣٠٣خيركم خيركم لنسائه»(1). وفي خبر: «خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي»(2) - صلى الله عليه وسلم -. وقال عليه الصلاة والسلام: «يجب للرجل على امرأته ما يجب لها عليه أن يتزين لها كما تتزين(3) له في غير مأثم»(4). وعن ابن عباس ?: إني لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي، وما أحب أن أستنظف جميع حقي عليها؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ [البقرة:228]، وعن عمر (أنه قال: كنا بمكة نملك نساءنا، فلما قدمنا المدينة رأينا نساء يملكن أزواجهن. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد (: وإذا طلب الزوج من زوجته الحلّ من ضمان لزمه لابن لها قد مات من ضرب ضربه، أو [جرح جرحه](5) أو مال أتلفه عليه، فأبرأته منه بعد الطلب، ولم يعلم أنها أبرأته تقية، أيبرأ بما أبرأته منه على هذه الصفة؟ /249/ قال: أما فيما بينه وبين الله؛ فعلى ما يطمئن إليه قلبه مما يرى من حال زوجته عنده، وحاله وهو عندها، فإن كان يرى أن زوجته ليس عندها مداراة له في الشيء الذي يخالف هواها؛ فهذا عندي يبرأ مما أبرأته
(1) أخرجه بمعناه كل من: عبد الرزاق في مصنفه، كتاب العقول، رقم: 17945؛ وابن حبان في صحيحه، كتاب النكاح، رقم: 4189؛ والطبراني في الكبير، رقم: 784، 01/ 270.
(2) أخرجه الترمذي، أبواب المناقب، رقم: 3895؛ وابن ماجه، كتاب النكاح، رقم: 1977؛ وابن سعد في الطبقات، 08/ 205.
(3) هذا في ث. وفي الأصل: تزين.
(4) أخرجه الديلمي في الفردوس بلفظ قريب، رقم: 8953.
(5) هذا في ث. وفي الأصل: خرج خرجة.