الجزء 63
الجزء ٦٣ · صفحة ٣٠٤منه حتى يصح عنده أنها تتقيه(1)، وإن كان يرى حاله عندها تؤثر هواه على هواها من قبل مداراتها له؛ فيعجبني له أن يوفّيها الحق الذي عليه لها، فإن قبضته ودفعته إليه بغير مطلب منه؛ جاز له أخذه، وأما في الحكم؛ فقد برئ على كل حال حتى يصح عنده أنها أبرأته تقية له، ولو رجعت عليه بعد البرآن في برآنها؛ فقول: لها الرجعة إذا كان ذلك مطلب منه. وقول: لا رجعة لها، وإنما الرجعة في الصداق إذا طلبه إليها، والله أعلم.
(1) ث: أتقته.
٢٥٬٥٦٥ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.