قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 63

الجزء ٦٣ · صفحة ٣٠٧

قال غيره: وفي المنهج: وليس هذا من طريق الحكم، وإنما هو استحباب رأي من أرائه(1) من المسلمين.

مسألة: وعن امرأة أرادت سفرا إلى بلد فحملها رجل، فسأله المسلمون (ع: فسألهما المسلمون)، فقالا: إنهما أخوان من الرضاعة، أيصدقان على ذلك، ثقة كان أو غير ثقة؟ فإذا كانا لا يعرف كذبهما في ذلك من صدقهما؛ لم يعرض لهما المسلمون حتى يصح كذبهما فيعاقبوهما، وإن كانا ثقة أولى بالتصديق من إذا كانا غير ثقة، وكان في الأنفس حرج من قولهما، فإنما يأخذ المسلمون بما ظهر، والله أولى بما استتر.

مسألة: وسألته عن الرجل هل له أن يغيب عن زوجته شهرين(2) أو أقلّ أو أكثر، هل يجوز له ذلك إذا لم يعلم منهما(3) كراهية إلا ما يتوهم أنها تكرهه؟ قال: أما فيما أوجب الله عليه؛ فعندي أنه يخرج في جميع ذلك إلى أن ينقضي ما أوجب الله عليه، وليس في ذلك عندي غاية دون قضاء ما أوجب الله عليه من قليل أو كثير بعد أن يدع لها كفايتها، يجعلها حيث يأمن عليها بعده. وأما في خروج الاختيارات(4)؛ فمعي أنه قد قيل: إنه(5) لا يستحب له أن يخرج عنها أكثر من ثلاثة أشهر إلا بإذنها.

(1) هكذا في الأصل. ولعله: رآه.

(2) ث: بشهرين.

(3) هكذا في النسخ الثلاث. ولعله: منها.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: الاختبارات.

(5) هذا في ث. وفي الأصل: إنهن.

٢٥٬٥٦٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.