قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 63

الجزء ٦٣ · صفحة ٣١١

عليه نفقة متقدمة لزوجته، وصارت هذه النفقة بمنزلة الدين؛ فالذي حفظته من آثار المديون، إذا كان عليه حق لأحد وكان فقيرا وعنده صناعة؛ فإنه يعمل ويوفي ما عليه من الدين عليه، والله أعلم.

٢٥٬٥٧٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.