الجزء 63
الجزء ٦٣ · صفحة ٣١٨زوجها بغير إذنه إذا كان غير منصف لها فيما يجب لها عليه من الكسوة والنفقة، ولا تجب عليها المعاشرة إلا بإنصافه لها من نفسه فيما يجب لها عليه، والله أعلم.
٢٥٬٥٧٩ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.
زوجها بغير إذنه إذا كان غير منصف لها فيما يجب لها عليه من الكسوة والنفقة، ولا تجب عليها المعاشرة إلا بإنصافه لها من نفسه فيما يجب لها عليه، والله أعلم.