قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 63

الجزء ٦٣ · صفحة ٣١٨

زوجها بغير إذنه إذا كان غير منصف لها فيما يجب لها عليه من الكسوة والنفقة، ولا تجب عليها المعاشرة إلا بإنصافه لها من نفسه فيما يجب لها عليه، والله أعلم.

٢٥٬٥٧٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.