الجزء 63
الجزء ٦٣ · صفحة ٣٢٣لم تبلغ وكانت في حدّ من تخيّر؛ خيّرت بين الخروج مع من قدم من أهلها، وبين المقام مع أرحامها وأمها، فإن اختارت الخروج مع من قدم من أهلها؛ خرجت، وإن اختارت المقام مع أرحامها وأمها؛ كان لها ذلك، وأما إذا كانت صبية في حدّ من لا تخيّر؛ فالقادمون من أهلها أولى بها فيما أرى، والله أعلم.
مسألة: وإذا تزوج الرجل امرأة من بلده وبلدها غير بلده، وكانت هي تقصر الصلاة إلى أن تزوّج بها؛ فلها الرجعة بولدها إلى بلدها، وعليه أن يؤدي إليها الفريضة إلى موضعها، وإن كان تزوجها من بلده وقد أتمت الصلاة فيه ثم طلّقها؛ فليس لها أن تخرج بولده إلى بلدها الآخر، ولا إلى غيره إلا برأيه. وقال بعض أهل المعرفة: يرفع ذلك أنه وجد عن أبي عبد الله أنه إذا تزوجها من بلده؛ فليس لها أن تخرج /266/ بولده، إلا أن يكون تزوّجها من بلدها، كانت تقصر في بلده أو(1) تتم، هكذا قال.
مسألة: وإذا كرهت المرأة ركوب البحر؛ لم يحمل عليها ذلك، وعلى الزوج نفقتها وكسوتها.
مسألة: مما يوجد أنه معروض على أبي عبد الله (: وقال: للمرأة ما للرجل في الولد، لها أن تأكل من ماله وتنزع، ولها ربى ولدها إن أحبت ذلك حتى تبلغ، وإن تزوّجت؛ فليس للأب نزعه. قال: لها أن تخرج به إلى كل بلد بعد(2) أن يكون فيه أعمام أو أخوال. وقال أبو عبد الله: ليس لها أن تخرج به،