قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 63

الجزء ٦٣ · صفحة ٣٢٤

إلا أن يكون بلدها في موضع آخر، ويكون في غير بلدها [ذلك ويطلقها؛ فلها أن تخرج إلى بلدها](1).

مسألة: ومن جواب العلاء بن أبي حذيفة إلى هاشم بن الجهم: وعن رجل كانت له أخت في بلد غير بلده، أراد أن يخرجها إلى بلده الذي هو فيه وقال: "أخاف عليها" وكرهت هي أن تخرج معه؛ فإن كانت مخوفة في نفسها أخرجت معه ويسترها، وإن كانت ممن لا يتهم ولا تخاف، وقد بلغت المرأة؛ لم تجبر على خروجها من منزلها.

مسألة: وقال أبو عبد الله في رجل من أهل نزوى تزوج امرأة من أهل نزوى، وأولدها ولدا، ثم طلقها ثم تزوّجت زوجا من أهل إزكي، وحملت إلى إزكي، وأرادت أن تحمل ولد مطلّقها معها إلى إزكي: إنه ليس لها ذلك، وله أن يأخذ ولده منها إن خرجت.

قلت: فإن كان صغيرا؟ قال: نعم.

قلت: فرجل من أهل دُما تزوج امرأة من /267/ أهل(2) صحار ثم طلقها، ولها منه ولد، وأرادت الرجعة إلى صحار بولدها، فكره هو ذلك؟ قال: لها ذلك أن تأخذ ولدها منه، وترجع إلى صحار، وتأخذ فريضة ولده ذلك.

قلت: فإنها من أهل صحار، وقدمت دما وهي صبية وبلغت بدُما، ثم تزوجها الرجل من دما، وأصابت منه ولدا ثم طلقها، وأرادت أن ترجع(3) بولدها

(1) زيادة من ث.

(2) زيادة من ث.

(3) ث: تخرج.

٢٥٬٥٨٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.