الجزء 63
الجزء ٦٣ · صفحة ٣٢٥ذلك إلى صحار فكره هو ذلك؟ قال: ليس لها ذلك عليه، ولا تخرج بولده، إلا أن تكون قدمت دما، وهي من أهل صحار وهي امرأة بالغة فتزوجها بدما ثم طلقها؛ فإن لها أن تخرج بولدها إلى صحار، وتأخذ فريضته من ولده.
ومن غيره: قال وقد قيل: إذا تزوجها [من بلدها ثم طلقها](1) ولها منه ولد؛ فلها أن تخرج من بلده إلى بلدها. وإن خرجت من بلدها إلى بلده، فتزوجها من بلده، ثم أرادت أن تخرج؛ لم يكن لها ذلك؛ لأنه إنما تزوجها من بلده. وقال من قال: إن كانت تتم الصلاة في بلده الذي تزوجها منه، ثم تزوجها وهي تتم الصلاة؛ فليس لها أن تخرج إلى بلدها الذي كانت فيه وهو في(2) صحار، وإن كانت تقصر الصلاة بدما، وتزوجها بدما وهي تقصر الصلاة بدما، ثم طلقها ولها منه ولد؛ فلها أن ترجع إلى صحار.
وكذلك فلو كان من أهل نزوى وكانت هي من أهل صحار، وكانت تتم الصلاة بدما وتزوجها من دما ثم طلقها ولها منه ولد؛ فلها أن تخرج بولدها إلى دما، وليس لها أن تخرج به إلى صحار. وإن /268/ كانت تقصر الصلاة بدما وهي من أهل صحار، وتزوجها من دما وهو من أهل نزوى، ثم طلقها ولها منه ولد؛ فلها أن ترجع إلى صحار، إلى بلدها الذي كانت تتم فيه الصلاة، وإنما لها عليه إن شاءت أن ترجع إلى بلدها، وإن شاءت تسكن في بلده بولده.