قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 63

الجزء ٦٣ · صفحة ٣٢٦

مسألة: ومن تزوج بادية وأتت منه بولد ثم فارقها، وأرادت أن تحمل ولده إلى البدو وهم أهلها؛ لم يلزم الولد(1) أن تحمله إلى البدو.

مسألة: وعن امرأة أرادت أن تحوّل بنيها(2) إلى بلد، قال الأعمام: لا نترك أولادنا؟ قال: ذلك لهم.

قلت: صغارا كانوا أو كبارا؟ قال: نعم، إلا أن تحوّل بناتها قريبا إلى(3) الأخوال، فإما تتغرب بهم؛ فلا(4). انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة عن الشيخ أحمد بن مفرج: وسألته عن صبية من أهل نزوى جاءت إلى بهلا وبلغت فيها، وتزوّجها رجل من أهل بهلا وجاءت منه بولد، ثمّ طلّقها وطلبت أن تحمل ولدها إلى نزوى، ألها ذلك؟ قال: لا.

قلت: فإن كانت من نزوى وتزوّجها من نزوى، ثمّ حملها إلى بهلا وطلّقها، ألها أن تحمل ولدها إلى بلدها؟ قال: نعم، وكذلك إن كانت ممن يقصر الصلاة فتزوّجها من يتم ثمّ طلّقها؛ فلها أن تحمل ولدها إلى بلدها.

مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد: إن المرأة لا تجبر أن تتبع زوجها إلى بلد ليس فيه من ينصفها من حكام المسلمين، وكذلك إذا كان البلد حراما؛ فليس عليها أن تتبعه لتسكن معه فيه، وإن كان نيّته /269/ إلا لمضارة لها؛ لم يحكم

(1) ث: الوالد.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: بيتها.

(3) زيادة من ث.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: قال.

٢٥٬٥٨٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.