قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 63

الجزء ٦٣ · صفحة ٣٤٦

مسألة: وعن المنزل يكون فيه دُكّانة مستطيلة إلى(1) البيت، فيكون أهل البيت يصلون على جانبها مما يلي القبلة، هل يكون للرجل أن يطأ جاريته أو امرأته على جانبها مما يلي المشرق؟ فمعي أنه لا بأس بذلك ما لم يتخذ مصلى.

مسألة: وقيل: يكره للرجل أن يدخل أصبعه في فرج امرأته.

مسألة: وسألته عن امرأة يعنيها(2) الطب حتى يغيب عقلها، فيجامعها زوجها في حين ذلك، فيكلمه(3) تلك التي يجامعها أنها هي غير امرأته، فإذا انتبهت(4) المرأة وسألها عن ذلك، فقالت: إنها لم تفعل، هل يدخل عليه في امرأته شيء؟ قال: هذا لا يحتاج إلى فتوى، وهذا لعله يخرج من طريق الوسوسة، ولا يبين لي دخول شبهة عليه في ذلك؛ لأن ذلك(5) معارضة له في حلاله الواضح له عند نفسه في دينه. وكما أنه لو قال مائة ألف نفس إن هذه غير امرأته، وهو يعلم أنها امرأته؛ لم يكن قولهم مزيلا لحجته في الحلال في علمه، ورأيته كره الكلام والسؤال في هذا؛ قال: لأن هذا ضعف في الأمر.

(1) ث: في.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: بعينها. وفي الصِّحاح وتَهْذِيبِ ابن القطَّاع: عَنِيَ بالكسْرِ عَناءً، وتَعَنَّى نَصِبَ؛ أَي: تَعِبَ. تاج العروس: مادة (عني).

(3) هذا في ث. وفي الأصل: فيكمله.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: انتهت.

(5) زيادة من ث.

٢٥٬٦٠٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.