قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 63

الجزء ٦٣ · صفحة ٣٤٧

مسألة: ومن أتى امرأته فإذا باشرها أدخل أصبعه في فرجها يستعين بذلك؛ فلا بأس بذلك(1) عليهما. وقال بعض: لا يجوز ذلك؛ لأن ذلك مباح بالفرج لا باليد، وعليه أرش ما /288/ أحدث في الفرج بيده، والله أعلم.

مسألة: ومن جامع امرأته وأراد المراجعة والمعاودة إليها قبل الاغتسال؛ غسل مذاكيره وتوضأ وضوء الصلاة ونام إن شاء الله، ولا بأس أن يجامع الرجل امرأته في الماء.

مسألة: وروي عن النبي - عليه السلام - أنه «نهى عن الفهر»(2)؛ قال بعض: هو الرجل يجامع جاريته أو امرأته، ثم يتحول عنها إلى أخرى فينزل.

قال أبو الحواري (: قد أجازوا للرجل أن يطأ نساءه بغسل واحد، ورفعوا ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.

مسألة: روي عن النبي - عليه السلام - أنه قال: «لا يكثرنّ أحدكم الكلام عند الجماع، ولا ينظرنّ أحدكم إلى فرج أهله إذا غشيها»(3).

(ومن غير الكتاب: وروي عنه - عليه السلام - أنه قال: «إذا جامع أحدكم زوجته أو جاريته؛ فلا ينظر إلى فرجها، فإن ذلك يورث العمى»(4). قال غيره: يمكن صحة ذلك بالخاصية. رجع). وقال - عليه السلام -: «إذا جامع أحدكم فلا ينظر إلى

(1) زيادة من ث.

(2) أخرجه ابن عدي في الكامل، 04/ 385.

(3) أخرجه الديلمي في الفردوس بمعناه، رقم: 8172.

(4) أخرجه ابن حبان في المجروحين، 01/ 202؛ وابن عدي في الكامل، 02/ 265؛ وابن الجوزي في الموضوعات، كتاب النكاح، 02/ 271.

٢٥٬٦٠٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.