قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 63

الجزء ٦٣ · صفحة ٣٤٩

ناولته إياها فمسح عنه الأذى، ومسحت عنها، ثم باتا في ثوبهما ذلك»(1). وقال عليه الصلاة والسلام: «إذا أتى أحدكم أهله فليلق على عجزه وعجزها شيئا ولا يتجردا تجرد البعيرين»(2).

(وقال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: هذا بمعنى الأدب لا بمعنى نهي التحريم؛ لجواز النظر من بعضهما بعض، ومن تجرد؛ فلا يكون مخالفا له - صلى الله عليه وسلم - إذا لم ينو بذلك خلافه؛ لأن مراده /290/ التنبيه لبيان فضيلة أدب لمن شاءها، لا وجوبا. رجع).

وقال: إذا أراد أحدكم غشيان أهله فليستتر، فإنه إن لم يستتر استحت منه الملائكة وخرجت وحضر الشيطان (خ: الشياطين)(3)، فإن كان بينهما ولد كان للشيطان فيه شرك. وقال - صلى الله عليه وسلم - لأبي هريرة: «(يا أبا هريرة،)(4) إذا غشيت(5)

(1) أخرجه الذهبي في سير أعلام النبلاء، بلفظ: النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا أراد الرجل أن يجامع أهله، اتخذت أهله خرقة، فإذا فرغ، ناولته، فمسح عنه الأذى، ومسحت، ثم صليا في ثوبهما ذاك» 09/ 283.

(2) أخرجه النسائي في الكبرى بلفظ: «العيرين»، كتاب عشرة النساء، رقم:8980. وأخرجه ابن عدي في الكامل بلفظ قريب، 05/ 118.

(3) زيادة من ث.

(4) زيادة من ث.

(5) هذا في ث. وفي الأصل: اغتشيت.

٢٥٬٦١٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.