قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 63

الجزء ٦٣ · صفحة ٣٥٧

ذلك. رجع). وقال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا جامع أحدكم أهله فليصدقها فإن سبقها فلا يعجّلها»(1).

قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: هذا بمعنى الأدب، والمعنى إذا انقضت(2) شهوته؛ فلا ينزع حتى تنقضي شهوتها. ومعنى: "فليصدقها" أي: يوافقها في ما استطاع وأمكنه، فإذا هي تحرّكت حرّك هو، وإن وقفت وقف لها، وإن لم يمكنه وسبقها؛ فكما ذكر في الحديث.

(1) أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده، رقم: 4200؛ وابن حجر العسقلاني في المطالب العالية، كتاب النكاح، رقم: 1608. وأخرجه ابن أبي الدنيا في النفقة على العيال بلفظ قريب، باب جماع الزوجة صدقة ووقاعها من أجل الولد، رقم: 394.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: أثقفت.

٢٥٬٦١٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.