الجزء 63
الجزء ٦٣ · صفحة ٣٥٨الباب السادس والعشرون في وطء الرجل أزواجه قبل أن يغتسل من الأخرى وما يجب على من(1) وطئ زوجته بعدما ماتت من الصداق [والحد وتحريم](2) الأخت بذلك
ومن كتاب بيان الشرع: ومن كتاب الإشراف: ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «طاف على نسائه في غسل واحد»(3)، وروينا /296/ إباحة ذلك عن ابن عباس يغسل، وبه قال عطاء ومالك والأوزاعي. وقال عمر وابن عمر: إذا أراد أن يعود توضأ وضوء الصلاة. وقال أحمد: إن توضأ أعجب إليّ، فإن لم يفعل؛ فأرجو أن لا يكون به بأس، وبه قال إسحاق، وقال: لابد من غسل الفرج إذا أراد أن يعود.
قال أبو بكر: إن توضأ؛ فحسن وليس ذلك بواجب.
قال أبو سعيد: معي أنه نحو هذا فيما يروى عن أصحابنا، ولا يخرج ذلك عندي إلا على معنى التنزّه والفضيلة، لا من باب حجر الوطء، ولا لثبوت حرمة في الوطء. وقد قيل: أحسب عن النبي - عليه السلام - «أنه كان يطأ الحرة بعد وطء(4)
(1) زيادة من ث.
(2) هذا في ث. وفي الأصل: فالحل وتحرم.
(3) أخرجه مسلم، كتاب الحيض، رقم: 309؛ وأبو داود، كتاب الطهارة، رقم: 218؛ والترمذي، أبواب الطهارة، رقم: 140.
(4) هذا في ث. وفي الأصل: الوطء.