قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 63

الجزء ٦٣ · صفحة ٣٦٠

مسألة: سألت أبا نصر عن الرجل يأتي امرأته على أربع كشبهة(1) الدواب؛

فقال أبو نصر: سأل رجل عنها محبوبا في الطواف؛ فقال محبوب: لا بأس عليه.

مسألة: وسألت أبا سعيد عن قول النبي - عليه السلام - في النظر إلى الفرج وما قيل إنه نهي؟ فقال [ … ](2) القلب عن ذكر الله.

قيل له: فإذا كان الرجل يريد أن يجامع امرأته، فأين يكون؟ قال: قالوا: لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، وكذلك لا يتكلم إلا بذكر الله.

قال: وكذلك إذا كان الرجل يجامع زوجته فيتجفف بشيء دونها، وكذلك هي؛ فقال: إنه كذلك. ويكون لكل واحد شيء يتجفف به.

قال أبو سعيد: وعنده أن ذلك من جهة النجاسة. قال غيره: عرفت أنه يتخوف إن تجفف جميعين بثوب واحد أن يحدث بينهما التباغ، والله أعلم.

مسألة من جواب أبي سعيد: وعن رجل زنى بفرج حرام، ثم أتى امرأته وهو رطب بجنابة زنى، فوطئها على ذلك المقام قبل أن يغتسل، هل /298/ يدخل عليه في زوجته شيء، وهل قال أحد من أهل عمان في مثل هذا بتحريم أو كراهية؟ ومعي أنه إذا لم تعلم زوجته بذلك؛ فلا فساد عليه فيها من طريق الحرمة، ولا أعلم في ذلك اختلافا. وأما الكراهية فمعي أنه قد كره له ذلك أن يطأ الحرة بجنابة الأمة، ولو كانتا حلالا له(3) جميعا، فكيف بجنابة الزنا.

(1) ث: كشيه. ق: كشية.

(2) بياض في النسخ الثلاث، ومقداره في الأصل كلمة.

(3) زيادة من ث.

٢٥٬٦٢١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.