الجزء 63
الجزء ٦٣ · صفحة ٣٦٣مسألة: قال أبو زياد في رجل أود (ع: راود) امرأة على نفسها، فذهبت إلى امرأته فأعلمتها فقالت امرأة الرجل: "إذا رجع [إليك فأعلميني"، فلما رجع](1) إليها خرجت(2) إليها فأعلمتها، فلبست(3) المرأة امرأة الرجل، وخرجت حتى قعدت له في الموضع، ثم جاء الرجل فوقع على امرأة وهي امرأته(4) وهو لا يعلم، فأخبرته امرأته أنها هي التي وقع عليها، فسألوا المسلمين؛ فحرمها من حرمها.
فقال سعيد بن المبشر: ما تقولون في رجل خرج يريد أن يسرق من زرب رجل شاة، فأخذ من زربهم شاة فذبحها وأكلها، ثم علم من بعد أنها شاته هي التي أخذها وذبحها، وإنما قصد إلى الحرام، ما ترون عليه لحمها حرام؟ قالوا: لا، قال: فكما لا يحرم لحم هذه الشاة؛ لا تحرم عليه امرأته، والله أعلم. انقضى الذي من كتاب [بيان] الشرع.
مسألة عن الشيخ أبي نبهان الخروصي: عن الزاني أيجوز له جماع زوجته قبل غسله من الجنابة، أم ذلك محجور عليه، ويدخل عليه(5) التحريم في زوجته أم لا، ويكره وطؤه لزوجته الثانية بعد /301/ الأولى ولم يغتسل أم لا؟ قال: أما تحريمها عليه بذلك؛ فلا يبين لي في الوجهين جميعا، وأما المستحب فقد استحب له بعض أن لا يجامع امرأته الأخرى حتى يغسل ذكره من الأولى، وإن لم يفعل؛
(1) زيادة من ث.
(2) هذا في ث. وفي الأصل: حرمت.
(3) هذا في ث. وفي الأصل: فليست.
(4) هذا في ث. وفي الأصل: امرأة.
(5) زيادة من ث.