الجزء 63
الجزء ٦٣ · صفحة ٣٦٤فلا بأس عليه فيها، على القول الذي نعمل عليه من رأي المسلمين. ولقد جاء في الأثر قول عن بشير في هذا لم نكن نراه، ولم نعلم أن أحدا غيره رآه.
مسألة: روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال(1): «إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ»(2). وفي بعض الروايات زيادة: «فإنه أنشط للعود»(3).
قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: إما أن يكون الحديث فيه نظر أنه غير صحيح؛ إذ لا معنى للوضوء لأعضاء الوضوء فقط، وإن كان المراد يغسل موضع النجاسة وسماه وضوءا؛ فالله أعلم، ويكون بمعنى التنزه لا بمعنى العبادة لله تعالى.
(1) زيادة من ث.
(2) أخرجه مسلم، كتاب الحيض، رقم: 308؛ والترمذي، أبواب الطهارة، رقم: 141؛ وابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، رقم: 587.
(3) أخرجه ابن حبان في صحيحه، كتاب الطهارة، رقم: 1211؛ والحاكم في المستدرك، كتاب الطهارة، رقم: 542.
٢٥٬٦٢٥ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.