الجزء 63
الجزء ٦٣ · صفحة ٣٦٥الباب السابع والعشرون في الرجل إذا غلط بغير زوجته حتى وطئها
ومن كتاب بيان الشرع: ومن جواب أبي الحواري: وعن رجل دخل في الليل على امرأة رجل فجامعها، وهي تظن أنه زوجها، فلما علمت أنه غير زوجها صاحت(1) عند ذلك وأعلمت زوجها بذلك، أله أن يصدقها أم لا؟ فعلى ما وصفت: فليس عليه أن يصدّقها، فإن صدّقها على ذلك؛ لم تحرم عليه(2) زوجته، وليس هذا بمنزلة الزنى.
مسألة: وذكرت في رجل طلب إلى زوجته نفسها، فقالت: ليس ماء حاضر والماء بعيد /302/ عنهم، فذهب الرجل يأتي الماء، وفي البيت لص قد سمع الذي كان بينهم، فلما ذهب الرجل يأتي بالماء قال اللص للمرأة: قد أتيت(3) بالماء، فظنت المرأة أنه زوجها وأمكنته من نفسها؟ فعلى ما وصفت: فلا تفسد على الرجل امرأته، ولا تفسد على المرأة زوجها، إلا أنه يؤمر أن لا يقربها حتى تعتد من الذي وطئها ثلاث حيض، أو بما كان عدتها من الشهور، والولد [على حال](4) للزوج، وكذلك إن كانت حاملا؛ فلا يقربها زوجها حتى تضع حملها؛ لئلا يجتمع ماء رجلين في رحم واحد، وقد عنى هذا الذي وصفت في سمد على ما بلغنا.
(1) هذا في ث. وفي الأصل: صاحب.
(2) زيادة من ث.
(3) هذا في ث. وفي الأصل: أثبت.
(4) زيادة من ث. ولفظة "على" مشطوبة في الأصل.