الجزء 63
الجزء ٦٣ · صفحة ٣٦٦مسألة: وسألته عن المرأة إذا سباها العدو، ثم رجعت إلى زوجها فأنكرت أنه لم يمسها بوطء، يصدقها على ذلك؟ قال: نعم.
مسألة: وعن رجل شهد عليه شاهدان أنه استكره امرأة حتى وطئها، هل يلزمه بشهادتهما العقر؟ فلا يلزمه؛ لأنهما قاذفان.
مسألة: وسألته عن امرأة أوطأت نفسها رجلا من غير إكراه، هل عليها أن تمنع زوجها عن الوطء بمقدار العدة من الوطء الحرام أم لا؟ قال: معي أنه قد قيل: إنه يستحب لها أن تدافعه إن أمكن لها ذلك، من غير منع مصرّح لما يلزمها له من الحق؛ لأنه لا حجة تقوم عليه بذلك، وهي غير محجورة عليه بذلك عند نفسه. انقضى الذي من كتاب بيان /303/ الشرع.
٢٥٬٦٢٧ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.