الجزء 63
الجزء ٦٣ · صفحة ٣٦٧الباب الثامن والعشرون في عبث الرجل بنفسه(1) والمرأة بنفسها
ومن كتاب بيان الشرع: قال أبو زياد: وسألت عبد المقتدر [عن رجل](2) يعبث بذكره حتى يقذف وهو إمام، هل يصلون وراءه؟ قال: ينهونه عن ذلك، فإن انتهى وإلا فلا يصلون وراءه، ولا تحرم عليه زوجته إن عاينته. عن النبيء - صلى الله عليه وسلم -: «لعن الله الناكح يده»(3). وعن ابن عباس أنه قال: ناكح الأَمَة خير منه، وهو خير من الزنى.
قال أبو الموثر: حفظ عن أبي زياد أن هذا كان رجلا بالسر. وقال عبد المقتدر: ويقال: إذا جعل امرأة بين عينيه وهو يفعل ذلك أشد. وقال عبد المقتدر: الذي يفعل ذلك كالفاعل بنفسه. قال أبو زياد: عليهم أن يستتيبوه.
من كتاب(4) المسلمين المعروضة على أبي عبد الله: وسألته عن رجل خاف على نفسه الفتنة فعبث بذكره حتى قذف الماء؟ قال: لا بأس عليه إذا خاف العنت.
ومن غيره: في كتاب الأشياخ: قال أبو الموثر (خ: قال(5) أبو زياد) إنه بلغه عن الربيع أنه لم ير بذلك بأسا.
(1) هذا في ث. وفي الأصل: لنفسه.
(2) هذا في ث. وفي الأصل: (ع: الرجل).
(3) أخرجه بمعناه كل من: ابن عرفة في جزئه، رقم: 41؛ والآجري في ذم اللواط، رقم: 53؛ والسمرقندي في تنبيه الغافلين، باب حق الجار، رقم: 169.
(4) كتب فوقها: كتب.
(5) زيادة من ث.