قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 63

الجزء ٦٣ · صفحة ٣٦٨

مسألة: وعن العابثة بفرجها زانية أم لا؟ قال: هي عاصية [لله في ذلك وآثمة](1)، ولا أعلم في الشبهة لها بذلك، ولم أرهم يحرمونها على الأزواج، والله أعلم.

قلت: فرجل عبث بفرجه قدام زوجته وهي تنظر إليه حتى أمنى، تفسد عليه أم لا؟ قال: لا أعلم في ذلك فسادا عليه في ذلك الفعل؛ لأنه فعل [ما هو غير](2) محرم عليه. وقال بعضهم: هو كالفاعل بنفسه، والله أعلم بذلك؛ /304/ لأنه قيل: هو أهون من هذا. انقضى.

قال الناسخ: سألت الفقيه الأجل التقي الورع الزكي أبا محمد عثمان بن أبي عبد الله الأصم (عن الذي يعبث بذكره حتى قذف المني، هل يجوز له ذلك أم لا؟ فأجاب في ذلك أنه لا يجوز له ذلك، وقال: إنه الزنى الأصغر فيما ذكر، والله أعلم.

قال الناسخ -الغني بالله-: وجدت في منثورة قديمة أن الناكح يده ملعون، والله أعلم.

مسألة من كتاب الرقاع: وعن امرأة تمسح فرج زوجها بيدها حتى يقذف، يسعها ذلك أم لا؟ قال: لا يسع ذلك عندنا؛ لأنه لا يجوز (لعله يعني(3): ومنه: كتاب الرقاع) يجوز له أن يعبث بنفسه، ولا يعبث به غيره؛ لأن الجائز على

(1) هذا في ث. وفي الأصل: الله في ذلك فآثمة.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: غير ما هو.

(3) ث: يغني.

٢٥٬٦٢٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.