الجزء 63
الجزء ٦٣ · صفحة ٣٦٩ذلك النكاح كما قال الله: ﴿فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد: وأما إدخال الرجل أصبعه في فرج زوجته على سبيل التلذذ؛ فبعض كرهه. وبعض أجازه، وكذلك عبثها هي بفرجه على سبيل التلذذ، وكذلك كرهوا إدخال أصبعه في دبرها. وكل(1) هذا لم يبلغ به إلى تحريم، وما بقي من المفاكهة(2) غير ما حرم؛ فلا أعلم فيه كراهية، والله أعلم.
مسألة من جواز بعض المسلمين إدخال أصبع الزوج في فرج زوجته؛ لأنه يجامعها، وبعض كره /305/ ذلك، وكذلك يجوز ويسع عبث المرأة بذكر زوجها حتى يمني مثلما يجوز ويسع إدخال أصبعه في فرجها، وتدخل فيه الكراهية ما يدخل في ذلك، وليست هذه الكراهية كراهية تحريم، إنما هي كراهية أدب وحسن تخلّق. وأرجو أن هذه المسألة عن صالح بن سعيد المعني منها.
مسألة: وسئل أبو عبد الله عن رجل أدخل أصبعه في دبر امرأته متعمدا، هل تفسد عليه امرأته؟ قال: لا، ويستغفر ربه.
مسألة: وقيل: يكره للرجل أن يدخل أصبعه في فرج امرأته.
مسألة: ومن جواب الشيخ صالح بن سعيد النزوي: ما تقول في رجل نكح امرأته بأصبعه، أتحرم عليه ويجب عليه صداقها أم لا؟
الجواب: إنها تطلق عنه، ويجب عليه صداقها، والله أعلم.
قال غيره: نعم، تطلق إذا كان على العمد، وأما على الخطأ فلا، والله أعلم.