الجزء 63
الجزء ٦٣ · صفحة ٣٧٠عامر بن علي العبّادي: في هذا المعنى اختلاف، وإذا ثبت حكم الزوجية في التي افتضها زوجها بأصبعه؛ فعندي أن الافتضاض يخرج مخرج الجماع، ولم أرهم قالوا بطلاقها، بل اختلفوا في ثبوت الأرش والإثم، والله أعلم.
قال غيره: اختلاف مسألتي الشيخ صالح دلالة على وجود الاختلاف، والذي عندنا أنها لا تحرم عليه بذلك، فهي زوجته وحلال له، والله أعلم.
٢٥٬٦٣١ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.