قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 63

الجزء ٦٣ · صفحة ٣٧٢

مسألة عن أبي الحواري: وعن رجل يمس دبر امرأته بيده أو بفرجه، ولا يكون منه إيلاج؟ فعلى ما وصفت: فلا تحرم عليه امرأته بذلك.

مسألة: في رجل وطئ زوجته في دبرها ولم يولج؛ أنه لا بأس عليه إذا لم يلج الحشفة.

قلت له: فإن قذف الماء على دبرها، فلم تعرف نشف الدبر الماء أم لا، هل عليه في زوجته؟ قال: على معنى /307/ قوله الذي عرفت أن الدبر لا ينشف مثل الفرج، وليس عليه بأس في زوجته حتى يعلم أنه ولج إلى موضع ما تقع به معنى الفساد في الزوجة بوصول الذكر إليه، وما دون ذلك؛ فلا يبين لي فساد ولو صح قد ولج دون ذلك، وهذا كله إذا تعمد لإيلاج النطفة، وإذا لم يتعمّد؛ فلا بأس عليه، ولو صح أنه قد ولج على قول من يقول: إن الوطء في الدبر بالخطأ لا يفسد، وهو أكثر القول معنا.

مسألة من كتاب المصنف: ومن وطئ زوجته في الدبر خطأ؛ فأكثر قول أصحابنا: إنه لا يفسدها وطء الخطأ في الدبر، ويفسد بوطء العمد في الدبر. وقول: يفسد وطء الخطأ في الدبر؛ لأنه محرم على الأبد لا ينتقل حكم تحريمه، وأما إذا وطئها في الحيض خطأ؛ فلا أعلم في قولهم فسادا، وتفسد بوطء العمد في الحيض.

(رجع إلى بيان الشرع) مسألة: رجل نكح امرأته(1) في دبرها من مخرج الغائط؛ فقال: ما أُحِلها وما أُحرِمها، وأحبّ إليّ أن يفارقها، ولا ينكحها أبدا، ولو نكحت زوجا غيره ثم مات عنها أو طلقها.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: (ع: امرأته).

٢٥٬٦٣٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.