الجزء 63
الجزء ٦٣ · صفحة ٣٧٣قال الفقير موسى بن عيسى: هي حرام عليه بالسنة الصحيحة؛ قوله - عليه السلام -: «أدبار النساء حرام»(1).
مسألة: وسألت عن رجل قالت له امرأته إنه(2) وطئها في الحيض أو في الدبر وهو لا يعلم، ورفعت عليه وحلّفها وخرجت منه، ثم إنها رجعت تقول: إنه لم يكن /308/ منه ذلك، وإنها كاذبة، هل يكون لها ذلك؟ قال: نعم، إذا لم يعلم هو بذلك إلا من قولها؛ كان (خ: تصديقها) له ذلك ما لم تزوج، فإن تزوجت ثم رجعت تقول ذلك؛ لم يكن لها ذلك عليه.
قلت له: وكذلك إن طلّقها ثم أراد مراجعتها، فقالت له إنها(3) قد انقضت عدتها، ثم لبثت ما شاء الله، ثم قالت إن عدتها لم تنقض، هل يكون له مراجعتها بعد ذلك؟ قال: نعم، إذا لم يتّهمها كان له أن يراجعها.
مسألة: وسئل عن رجل غشي امرأته في دبرها؟ قال: إن كانت منه عادة؛ كذلك أُمِرت أن لا تقيم معه، وإن كانت مرة؛ فقد كان ضمام يرخص فيها وفي الحائض. وأما مسلم؛ فكان يكره ذلك [في المرة](4) وغيرها. (قال غيره: وفي منهج الطالبين: وأما أبو عبيدة؛ فكره ذلك في المرة وغيرها. رجع).
(1) أخرجه بمعناه كل من: الدولابي في الكنى والأسماء، رقم: 1615؛ وأبي موسى المديني في اللطائف، رقم: 808.
(2) زيادة من ث.
(3) زيادة من ث.
(4) ث: للمرأة (ع: المرأة).