قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 63

الجزء ٦٣ · صفحة ٣٧٧

مسألة: ومنه: إن الوطء في الدبر خطأ؛ في أكثر القول خطأ(1) لا تحرم به الزوجة على زوجها، كانت صبية أو بالغا، وإذا لم تعلم الزوجة أن الزوج تعمد لوطئها في الدبر عمدا؛ فلها تصديقه أنه أخطأ في ذلك بغير تعمد منه، وأما إذا علمت المرأة البالغ أن الزوج تعمد لوطئها في الدبر، فأنكر هو ذلك؛ فعليها أن تفتدي منه، [فإن قبل فديتها](2)؛ وإلا فلتهرب منه. وأما الصبية فإذا علمت ذلك بعد بلوغها؛ فلا يعدم من الاختلاف؛ لأن عند بعض أن الصبية غير متعبدة في صبائها. وأما الزوج إذا كان بالغا؛ فوطؤه في الدبر متعمدا لزوجته الصبية أو البالغة مفسد حرام ويحرم عليه، ولا تحل له أبدا، والله أعلم.

قال المؤلف: وقد جاء باب في وطء الدبر في جزء الحيض، فمن أراد الزيادة من ذلك يطلبه من هنالك، والله الهادي.

(1) زيادة من ث.

(2) زيادة من ث.

٢٥٬٦٣٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.