الجزء 63
الجزء ٦٣ · صفحة ٣٧٨الباب الثلاثون فيما يجب على من وطء زوجته فماتت
من كتاب بيان الشرع: وسئل عن رجل وطء امرأته فماتت من وطئه فيما دون ثلاثة أيام، ما يلزمه؟ قال: معي أنه يوجد أنه /312/ لا شيء عليه إذا كانت بالغا، ويوجد أنه على عاقلته دية خطأ. وأرجو أنه في بعض القول إنها دية عليه في ماله.
قلت له: فإن كانت غير بالغ، ما يلزمه في ذلك؟ قال: معي أنه في بعض القول: إنه يقع عليه دية. وفي بعض القول: إنها على عاقلته، ولا أعلم أن أحدا أهدرها.
قلت: فإن أراد مجامعتها فامتنعت فضربها، وهي بالغ وماتت من ضربه(1) في ثلاثة أيام، ما يلزمه في ذلك؟ قال: معي أنه إذا ضربها ضرب الأدب المأذون له به؛ معي أنه لا قود عليه، وإن ضربها فوق ما أذن له به عمدا فماتت من ضربه بما يجب فيه القود؛ فقد قيل: بين الزوجين القود في الأنفس. وأما في الجروح(2)؛ فمعي أنه قيل: لا قصاص بينهما، وكذلك في الجوارح؛ لا قصاص بينهما في ذلك فيما عندي.