قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 63

الجزء ٦٣ · صفحة ٣٧٩

مسألة: سئل عن رجل وطئ زوجته فخلط موضع النكاح وموضع البول منها؟ قال: معي أنه قيل: لها ثلث الدية إن أمسكت البول، وإن لم تمسكه في الحدث(1)؛ فلها الدية كاملة.

قلت له: فمن أي وجه كان لها ثلث الدية إذا أمسكت؟ قال: معي أنها بمنزلة النافذة.

قلت له: فمن أي وجه كان لها الدية كاملة إذا لم تمسك البول؟ قال: معي أن البول إذا لم يستمسك؛ فهو بمنزلة إذهاب الشيء النافع من جسدها، مثل ذهاب السمع والبصر، فامتناع /313/ الولد، وامتناع الجماع من الرجل وأشباه ذلك، وكل شيء من الجسد ذهب نفعه، فلو كان قائما؛ فالدية فيه كاملة.

قلت له: فإن خلط موضع الجماع والغائط؟ قال: إن كان الفتق خلط موضع الجماع(2) والدبر، ولم يلتئم حتى يكون الجماع يجري في الدبر؛ فقد أفسدها، وحرم منها الجماع، وكان فيه الدية كاملة، وإن اِلْتأم فهي نافذة. وإن لم تمسك الغائط مع البول الفتق الذي خالط الدبر الذي يفسد به الجماع؛ كان فيه ديتان، دية لتحريمها للجماع، ودية إذا لم تمسك الغائط.

قلت له: فإن جرح(3) رجل إنسانا نافذة في شيء من يده؟ قال: له ثلث الدية.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: الحديث.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: (ع: الجماع).

(3) هذا في ث. وفي الأصل: خرج.

٢٥٬٦٤٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.