قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 63

الجزء ٦٣ · صفحة ٣٨٢

وعليه لزوجته أرش الجرح الاقتضاض، بقياس الجرح في الفروج مثل جرح مقدم الرأس، هكذا حفظته من جواب عبد الله بن مداد، والله أعلم.

مسألة من منثورة من الأثر: وعن رجل تزوج بامرأة فلم يقدر يقتضّها فاقتضها بأصبعه، ينجو من الضمان في هذا الفعل أم لا؟ قال: لا، عليه أرش عقرها ليس له أن يجرحها في ذلك المكان ولا غيره بغير البضع الذي قد جعل للفرج لطلب الولد.

قال المؤلف: وقد جاء في الجزء الخامس والثمانين جزء الديات والأروش شيء من معاني هذا الباب، فمن أراد الزيادة يطالعه منه يجد الشفاء [إن شاء المولى](1).

(1) زيادة من ث.

٢٥٬٦٤٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.