الجزء 63
الجزء ٦٣ · صفحة ٣٨٢وعليه لزوجته أرش الجرح الاقتضاض، بقياس الجرح في الفروج مثل جرح مقدم الرأس، هكذا حفظته من جواب عبد الله بن مداد، والله أعلم.
مسألة من منثورة من الأثر: وعن رجل تزوج بامرأة فلم يقدر يقتضّها فاقتضها بأصبعه، ينجو من الضمان في هذا الفعل أم لا؟ قال: لا، عليه أرش عقرها ليس له أن يجرحها في ذلك المكان ولا غيره بغير البضع الذي قد جعل للفرج لطلب الولد.
قال المؤلف: وقد جاء في الجزء الخامس والثمانين جزء الديات والأروش شيء من معاني هذا الباب، فمن أراد الزيادة يطالعه منه يجد الشفاء [إن شاء المولى](1).
(1) زيادة من ث.
٢٥٬٦٤٣ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.