قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 63

الجزء ٦٣ · صفحة ٣٨٣

الباب الحادي والثلاثون في المرأة إذا شربت دواء فطرحت ولدها، و في(1) جواز شربها للدواء لئلا تحمل

ومن كتاب بيان الشرع: قال /316/ أبو الموثر: في الفاجرة إذا حملت ثم شربت دواء، فطرحت ميتا؛ فإنها تتوب إلى الله وتستغفر، وتؤدي إلى أرحام الولد من قتلها دية على قدر ميراثهم منه، ولا شيء لها من الدية.

مسألة: ومن جواب أبي الحواري (: وعن امرأة أسقت(2) ولدها دواء فمات من ذلك الدواء، ولم ترد به إلا الشفاء فمات، فما يلزمها في ذلك؟ فعلى ما وصفت: فلا يلزمها في ذلك شيء، إذا أرادت بذلك الشفاء لولدها.

مسألة: قال أبو الموثر (وأقول: إن امرأة شربت دواء لتطرح ولدها فطرحته حيا ثم مات؛ فلا قود فيه، وفيه الدية.

مسألة: وعن امرأة شربت دواء وهي حبلى، فطرحت ما في بطنها؛ فإن كانت شربت الدواء لتقتل(3) ولدها فخرج حيا ثم مات؛ فديته لورثته، ولا شيء لها منه. وإن كانت شربت الدواء، ولا تعلم أنها حبلى، فخرج حيا ثم مات؛ فهو خطأ، وديته على عشيرتها، وإن خرج ميتا فغرة(4) عبدا وأمة؛ وعندنا أنها إذا

(1) زيادة من ث.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: استقت.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: ولتقتل.

(4) زيادة من ث.

٢٥٬٦٤٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.