قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 63

الجزء ٦٣ · صفحة ٣٨٥

مسألة: وعن رجل وزوجته اتفقا على أن تشرب(1) دواء لأن تحمل فشربت، هل لهما ذلك؟ قال: معي أنه إذا كان ذلك لا يضرها واتفقا على ذلك؛ فأرجو أن لهما في ذلك الثواب إن شاء الله، غير أن الدواء لا ينفع شيئا؛ لأنه ما علم الله أنه كائن، فهو أن يكون لا محالة.

مسألة: رجل سقى سريته دواء حتى لا تلد؟ قال: /318/ وجدت في بعض الكتب أن المرأة جائز لها أن تشرب الدواء حتى لا تلد، والأمة أقرب(2) إلى الإجازة، والله أعلم. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة: ابن عبيدان: وهل يجوز للرجل أن يسقي امرأته دواء يمنعها الحمل إذا لم يكن في بطنها حمل، إذا رضيت بذلك؟ قال: جائز للرجل أن يسقي امرأته دواء يمنعها من الحمل، إذا لم يكن في بطنها حمل، هكذا حفظته من آثار المسلمين، والله أعلم.

قال المؤلف: فمن أراد الزيادة من معاني هذا الباب يطلبه من الجزء الخامس والثمانين جزء الديات والأروش.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: شرب.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: أقرت.

٢٥٬٦٤٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.