قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 63

الجزء ٦٣ · صفحة ٣٨٦

الباب الثاني والثلاثون فيما يجوز للزوجة فيه أن تجاهد(1) زوجها وما عليها أن تفتدي فيه(2)

ومن كتاب بيان الشرع: عن أبي الحسن: ومن طلق زوجته ثلاثا بلفظة واحدة؛ طلقت منه بثلاث تطليقات، وهو آثم في خلافه للسنة، فإن جحدها الطلاق؛ فتهرب منه، فإن طلبها؛ فتفتدي منه بصداقها، فإن أبى؛ فلها قتله إذا طلب(3) جماعها وكابرها على نفسها، ولا تغتاله بالسم، فإن طلقها واحدة؛ فليس لها قتله، ولها ممانعته عن نفسها. وكذلك إذا وطئها في الحيض وأنكر وهو متعمّد للوطء في الحيض بعد علمه.

مسألة عن الشيخ أبي إبراهيم: وأما ادعاؤها هي(4) أنه أسمعها الطلاق ثلاثا أو أكثر، فإن صدقها؛ لزمه الطلاق، وإن لم يصدقها؛ فعليها البينة أنه طلقها ثلاثا، فإن أعجزتها البينة؛ فعليها أن تفتدي /319/ منه بصداقها الذي لها عليه، وبما لها من مال، فإن لم يقبل فديتها؛ حلف يمينا بالله وتكون معه، ولا تمكّنه(5) من نفسها، وعليها أن تجاهده إن أسمعها الطلاق ثلاثا وأنكرها، حتى

(1) هذا في ث. وفي الأصل: تجاهل.

(2) زيادة من ث.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: طلبت.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: وهي.

(5) هذا في ث. وفي الأصل: "ممكاه"، كتب فوقها: تمكنه.

٢٥٬٦٤٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.