قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 63

الجزء ٦٣ · صفحة ٣٨٧

يكفيها الله أمره [بقتل أو غيره](1)، أو يجعل الله لها فرجا، والله أعلم بالصواب في هذا وفي غيره.

مسألة عن أبي الحواري: وعن امرأة ادّعت على زوجها أنه جامعها في الدبر، وأنكر هو، ثم قال: إنه يحلف ما علم أنه جامعها في الدبر؟ فعلى ما وصفت: فإن عليه اليمين بالقطع ما جامعها في الدبر متعمدا، فإن حلف؛ حكم عليها(2) بالمقام معه. فإن كانت المرأة قد علمت أنه جامعها في الدبر متعمدا؛ لم يسعها المقام معه، وتجاهده عن نفسها ما(3) دون القتل، وليس لها أن تقتله، وهذا [من بعد](4) أن تعرض عليه الفدية؛ فلا يقبل فديتها، وليس عليها أن تفتدي إلا بما عليه لها، وهذا الذي يطأ في الدبر والحيض، وأما التي تطلق ثلاثا ثم ينكرها الطلاق؛ فتلك التي تفتدي بجميع مالها، فإذا لم يقبل فديتها؛ جاهدته، وحلّ لها قتله.

ومن غيره: عن أبي سعيد (: إنه إذا ادّعت المرأة أنه طلقها ثلاثا وأنكر هو؛ فإن كانت صادقة فيما تدعي عليه؛ فتفتدي إليه بجميع ما تملكه، وإن لم يقبل فديتها بصداقها الذي عليه لها؛ فلتهرب منه حيث /320/ لا يراها ولا يقدر عليها، فإن لم تقدر على الهرب؛ جاهدته على (خ: عن) نفسها حتى تقتله على ذلك في حين ما يريد منها الجماع، وتقول: "إن المسلمين قد أجازوا

(1) هذا في ث. وفي الأصل: تقبل أغيره.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: بها عليها.

(3) ث: بما.

(4) زيادة من ث.

٢٥٬٦٤٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.