الجزء 63
الجزء ٦٣ · صفحة ٣٨٨لي أن أقتلك على هذا"، فإن لم يقبل منها فديتها، ولا امتنع عنها؛ دفعته عن ظلمها، فإن لم يمتنع؛ قاتلته حتى تقتله، ولا تقتله غيلة(1)، ولا في حين من الحين، إلا في حال ما يريد ظلمها، فافهم ذلك إن شاء الله.
ومن غيره: عن أبي الحواري (: في امرأة غرّت زوجها وهي حائض تريد الخروج منه، وهو لا يعلم أنّ عليها أن تفتدي بالذي لها عليه؛ فإن قبل فديتها جاز له ذلك. وكذلك إن لم يكن لها عليه شيء كانت قد قبضت صداقها منه؛ فعليها أن ترد عليه ما أخذت منه من الصداق عاجل وآجل، ويحلّ للزوج قبول فديتها، وليس عليها أن تفتدي [إلا بالذي تزوجها عليه، وليس عليها أن تفتدي](2) بغير ذلك من مالها، وكذلك الزوج أيضا لا يجوز له أن يأخذ منها إلا ما تزوجها عليه، وكذلك إذا غرّته.
مسألة: وقال أبو سعيد في امرأة اغتصبها رجل وغلبها على نفسها، قال: الذي معي أنه قد قيل: أن ليس لها قتله إلا إذا جاءها يطأها؛ فلها قتله في حين الوطء، وليس لها في غير ذلك، إلا أن تمتنع منه، ومن ملكته؛ فيحاربها على ذلك، فإن قتلته في حال المحاربة جاز لها ذلك.
مسألة: وعن أبي الحواري (: في المظاهر إذا لم يكفّر كفارة الظهار /321/ حتى تنقضي أربعة أشهر؛ فقد بانت منه كما تبين المطلقة، ولها أن تجاهده عن نفسها إذا أراد وطأها بما قدرت، وإن لم تقدر عليه إلا بقتله(3)؛ كان