قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 63

الجزء ٦٣ · صفحة ٣٩٨

مسألة: وقال الوضاح بن عقبة في رجل خدع(1) امرأة فقال: "إني قد ذهبتُ إلى وليّكِ وقد زوجني إياكِ"، فصدقته وأمكنته من نفسها، ثم أنكرها ذلك واستعدت (خ: ورفعت) عليه؟ قال: عليه يمين إن لم تكن بينة، فإن حلف؛ فقد برئ منها، وإن نكل عن اليمين؛ أخذ لها منه صداقها، وفرق بينهما.

وقلت: فإن ولدت ولدا؟ قال: الولد ولدها، ولا حدّ عليها. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة: وفي الأثر: في رجل أتى امرأة فأخبرها أن وليها قد زوّجه إياها وصدّقته؟ قال: لا بأس إذا قام بيّنة بعد ذلك، وإن لم تكن بيّنة، وقال الرجل: إنه كان تزويجا ظاهرا قد علم به الناس، فإن لم تكن له بيّنة بذلك؛ فرّق بينهما ولا حدّ عليه. وإن كان الرجل كاذبا ولم يطّلع أحد على أمره؛ فعليهما الحدّ، والله أعلم.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: جذع.

٢٥٬٦٥٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.