الجزء 63
الجزء ٦٣ · صفحة ٤٠٠والمسالمة على ما تسكن القلوب على الرجاء من بعضهم بعض، ومن طيبة النفس.
قلت له: فإذا قايض الزوج بمال زوجته أحدا من الناس بعد المفاوضة وهي حاضرة، ولا تغيّر ولا تنكر، هل يجوز ذلك المقايض للزوج(1)؟ قال: معي إذا ثبتت المفاوضة في مالها مثل ما فعل في مالها حكم المفاوضة؛ جاز ذلك، وإلا فهو كغيره من الناس؛ لأن [ … ](2).
قلت: فمن علم بمفاوضة /332/ الزوج، ومفاوضته هو وزوجته، ويتسمى به ويثمره، وهلك الزوج، ما يكون حكم ذلك المال للزوجة، أو ميراث لورثة الزوج؟ قال: حكم(3) المال للعوض، وهو يدل على مال الزوجة حتى يصح غير ذلك.
قلت: فإن قايض الزوج رجلا قد علم بمفاوضة الزوجين لبعضهما بعض، فلما أن تقايضا بالمالين أنكرت الزوجة ذلك القياض؟ قال: أما في الحكم؛ فهو منتقض، وهو غير ثابت في الحكم، وأما في الحلّ فإذا علم المقايض مفاوضتهما؛ جاز ذلك له فيما بينه وبين الله. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد: وفي رجل إذا فوّضته زوجته في مالها وكثر تمرها أجربة، ومات والأجربة بحالها، أيكون حكمها لها أم لورثته هو؟ قال: فيما يعجبني على ما اعتبرته من معاني الأثر في المفاوضة أن يكون حكم الثمرة