الجزء 63
الجزء ٦٣ · صفحة ٤١٠كالراجع في فيه(1)، والقيء حرام وهذا بعد الإحراز، والزوج يكفيه القبول ولا إحراز عليه، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وعن رجل ليس عنده مال، تزوج امرأة غنية لها أرض ونخل، ففوضته في مالها، فزرع وحصد الحب وثمر النخل، وصار الجميع في بيته، وماتت الزوجة فطلب ورثة الهالكة حصتهم من الحب والتمر، ما القول في ذلك؟
الجواب: فعلى ما وصفت: إن يكن التفويض يعطيه منها له؛ فهو له، وإن يكن يزرع لنفسه؛ فهو له، وإن يكن بلا عطية ولا هبة؛ /343/ فهو بين الورثة، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وعن امرأة فاوضت زوجها في أرض لها حتى حضرها الزوج بزراعة بر أو تحويل ذرة، أو غير ذلك، ثم طلبت أرضها، هل له(2) ذلك أم لا، وكذلك إذا فاوضته في مالها ونخلها، فسلّم الخراج والكسوة في ذلك المال، وأصلحه بسماد وزيادة ماء من عنده، حتى أدركت ثمرة ذلك المال أو النخل، ثمّ طلبت أخذ مالها، ألها ذلك أم لا؛ لأنه قد أصلحه بسماد وماء، وكذلك أرأيت إن فاوضت زوجها في مالها ولم يصلحه بسماد ولا ماء، إلا أنه مقيم على عامل المال في سقيه وتسليم ما على ذلك المال من الخراج حتى أدركت ثمرته، فأرادت أخذ ثمرة المال من زوجها لأجل شقاق بينهما أو لغير شقاق، أيتم ذلك أم لا؟