الجزء 63
الجزء ٦٣ · صفحة ٤١١الجواب: فعلى ما وصفت في ذلك كله: إذا لم يكن بمنحة ولا قعادة ولا معاملة؛ فعليه اختلاف، وأكثر القول: إن لها مالها ولا شيء له، والله أعلم. وقول: إن لها أجرة أرضها، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وعن امرأة فوّضت زوجها من(1) مالها، فسلم عليه الخراج أو زرعه إلى أن أدرك القيظ، ثم مرض الزوج فخافت أن يموت وتذهب ثمرة مالها، فأمرت بصرام النخل، وأدخلت الثمرة بيت أهلها والثمرة مشتركة بينهما وبين أهلها، فطلب الزوج الثمرة وهو مريض، فقالت [ … ](2) بحاله وبينهما إن مات وثمرة مالها عندها، /344/ وإن عاش ردته إليه، ثم مات ذلك الزوج، فطلب ورثته تلك الثمرة التي نخلها، هل لهم ذلك أم ليس لهم؟
الجواب: فعلى هذه الصفة الثمن لها حتى يبين منها إليه بمفاوضة أو عطية، وأما على هذه؛ فمالها لها، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وعن الزوجة إذا فوضت زوجها في مالها، وخلط ثمره بثمرها أو حبه بحبها، إن كان له مال أو فوّضته في مالها ولا مال له، وأخذ الثمرة وكنز التمر وحازه، ثم جرت بينهما خصومة أو فارقها، أو مات فطلبت تمرها أو حبها، وقد اختلط تمره بتمرها أو حبّه بحبها، أو كان تمرها وحده معروفا، إلا أنه قد حازه وصار في بيته، ألها ذلك أم ليس لها شيء، أم بين المحيا والممات فرق، أرأيت إن فارقها ولم تطلب تمرها منه، أيسعه أن يأكله أم لا؟