الجزء 64
الجزء ٦٤ · صفحة ٢٠قيل له: فإن قال لها: "إذا ولدتِ فأنتِ طالقٌ للسنّة"، هل يكون القول سواء؟ قال: يشبه أن يكون معنى واحدًا.
(رجع) مسألة: وإن قال لزوجته التي لم يدخلْ بها: "أنتِ طالقٌ للسنّة"؛ طلّقت من حينها، كانت صغيرةً أو كبيرةً، أو طاهرًا أو حائضًا أو حائلاً، ولا أعلم فيه اختلافًا.
وهذه المسألة في المختصر يقول فيها: إنّها تطلّق إذا حاضت حيضةً، وهذا عندنا إغفالٌ من الشيخ أو غلطٌ من الناسخ، وإنّما ذلك في التي جاز بها وهي ممّن تحيض، والله أعلم.
مسألة: وإذا قال لامرأته: "أنتِ طالقٌ ثلاثًا للسنّة"، ولا نيّة له؛ فكلّما حاضت حيضةً وطهرت؛ فهي طالقٌ واحدةً، حتّى يستكمل ثلاث تطليقاتٍ، ولا تحسب الحيضة الأولى من عدّتها. وإن نوى أن يكون طالقًا مكانه؛ فهو كما نوى، وإن 16 س لم يدخل بها في جميع هذا؛ لم يوقع عليها من الطلاق إلا واحدة.
مسألة: وإن كانت لا تحيض من كبرٍ أو صغرٍ، وقد دخل بها فقال: "أنتِ طالقٌ ثلاثًا للسنّة"، ولا نيّة له؛ فهي طالقٌ مع كلّ شهرٍ واحدةً من يومِ تكلّمَ. وقول: إن كان غشي(1)؛ فلا تطلّق حتّى يمضي شهرٌ، فإن كان مضى شهرٌ منذ غشي(2)؛ فهو طالقٌ من حين تكلّم.